والقبول ممّن يملك عقدها بالإذن فيه أو بصحّة التصرّف منه فيما هي وكالة عليه بنفسه ، فلا تصحّ الوكالة في أداء الصّلاة والصّوم عن المكلّف بأدائهما ، لأنّ ذلك ممّا لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصحّ من محجور عليه أن يوكِّل فيما قد منع من التصرّف فيه ، ولا تصحّ الوكالة من العبد وإن كان مأذوناً له في التجارة ، لأنّ الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذلك التوكيل لا يجوز له أن يوكّل فيما جعل له التصرّف فيه إلاّ بإذن موكّله. ولا يصحّ أن يتوكّل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكّل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنّهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ولا يجوز للمسلم أن يوكِّل الكافر ولا يتوكّل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة ...»(١).
النموذج الثاني : في الوصية ، قال المصنّف :
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الوصية حقٌّ على كلِّ مسلم. وقال : لا ينبغي لامرىءمسلم أن يبيت ليله إلاّ ووصيّته تحت رأسه. وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية.
والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه عِلْمَه والعمل به ، ثمّ الوصية بالاستمساك بذلك وبتقوى الله ولزوم طاعته ومجانبة معاصيه ، ويعيّن من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثمّ الوصية بقضاء ما عليه من حقٍّ واجب دينيٍّ أو دنيويٍّ ، ويخرّج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيّد بالثلث. فإن لم يكن عليه حقٌّ استحبّ له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفّارات ، وجزء في الحجِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) غنية النزوع ٢/٢٦٨.