حنيفة. وحكي عن أحمد أنّه لايجزي إلاّ مسح الأكثر»(١).
فهو وبعد أن يعلن عن فتواه يعرض آراء الفقهاء من الإمامية وفتاواهم كالمرتضى والطّوسي وابن بابويه ، ثمّ يعرض آراء الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة ، ثمّ يضع جميع الآراء في ميزان عادل ليعرف مدى توافقها مع فقهاء الإمامية.
الثانية : استعراض الأدلّة التي توصل إليها : حيث يعرض دليله الذي استنبطه متمثّلاً بعبارة لنا ، فبعد أن يعرض فتاوى أرباب المذاهب يقدِّم دليله الاجتهادي من الكتاب والسنّة. يقول مثلاً في باب نواقض الوضوء :
«مسألة : قال علماؤنا : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء ... وهو مذهب المزني وإسحاق وأبي عبيد .. لنا : النصّ والمعقول ، أمّاالنصّ فقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاَةِ ...)(٢) ، وأمّاالمعقول فهو أنّ النّوم سبب لخروج الحدث ...»(٣).
فاستدلّ هنا بالكتاب المجيد ـ وهو دليل شرعي ـ وبالمعقول ـ أي بالدليل العقلي ـ على أنّ النوم ناقضٌ للوضوء.
واستدلّ في مكان آخر على طهارة الماء ومطهّريته ـ عقلاً وإجماعاً فقال :
«أمّا الإجماع فلأنّ أحداً لم يخالف في أنّ الماء المطلق طاهر ، وأمّا المعقول فلأنّ النجاسة حكم طارئ على المحلِّ والأصل عدم الطريان ، ولأنّ تنجّس الماء يلزم منه الحرج ...»(٤).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) منتهى المطلب ١ / ٦٠ ، و ٢ / ٢٤٦.
(٢) سورة المائدة ٦ : ٦.
(٣) منتهى المطلب ١ / ١٤.
(٤) منتهى المطلب ١ / ١٥.