الثالث : في السنّة ، وهو قول المعصوم أو فعله (١) ، المقصد الرابع : في الأدلّة العقلية ، والمراد من الدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي».
وقد طرح فيه قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين ، وإن خلط بين الحكم العقلي القطعي كالقاعدة ، والحكم العقلي الظنّي كالاستصحاب على طريقة القدماء.
وهذا هو المحقّق محمد حسين المعروف بصاحب الفصول (المتوفّى ١٢٥٥ ه ـ) قد مشى في كتابه في ضوء «القوانين المحكمة» ، فخصّ كلاً من الأدلّة الأربعة بالبحث وأفرد لكلّ باباً ، وإليك عناوينها :
«المقالة الثانية في الأدلّة السمعية :
القول في الكتاب. (٢) القول في الإجماع. (٣) الكلام في الخبر (السنّة). (٤) المقالة الثالثة في الأدلّة العقلية». (٥)
وقد خلط في المقالة الثالثة كصاحب القوانين الدليل العقلي القطعي بالعقلي الظني ، وجعل الجميع في مصاف واحد ، ولكنّه أشبع الكلام في القسم القطعي.
كما أنّ الشيخ الأنصاري (١٢١٤ ـ ١٢٨١ ه ـ) خصّ الأدلّة العقلية في «مطارح الأنظار» بالبحث وأفردها عن غيرها ، وأفاض في الكلام في التحسين
__________________
(١). القوانين المحكمة : ١ / ٤٠٩ ـ ٤٩٦.
(٢). الفصول : ٢٤٠ ـ ٢٤٢.
(٣). الفصول : ٢٤٢ ـ ٢٦٤.
(٤). الفصول : ٢٦٤ ـ ٣١٦.
(٥). الفصول : ٣١٧ ـ ٣٨٤.