وإلّا فلا يحتج بالعرف.
وخرج بالشرط الثاني : ما يصادم الكتاب والسنّة نظير السير التالية :
١. اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح والأعراس.
٢. المعاملات الربوية بأنواعها.
٣. اشتراط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة.
٤. اشتراط رب المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة بهذه السيرة ، لأنّه يحتج بها.
هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة؟
قد عرفت أنّ السيرة تستخدم تارة في تبيين المفاهيم وتشخيص المصاديق ، وأُخرى في استكشاف مرادات الشارع فيما يرجع إلى الدلالات الالتزامية بالنسبة لكلامه ، وثالثة مقاصد المتكلّم الذي وقع فعله أو كلامه موضوعاً للحكم الشرعي ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا تتجاوز عن تشخيص الصغرى أو الموضوع للحكم الشرعي ، دون أن يقع ذريعة لاستنباط الحكم الشرعي الكلّي ، وبذلك لا يصلح أن تعدّ السيرة مسألة أُصولية يستنبط بها ، الحكم الشرعي الكلّي.
نعم السيرة المتّصلة في قسم من المعاملات بعصر المعصوم وسكوتهم عنها وعدم ردعهم ربّما يكون ذريعة لتقريرهم وإمضائهم إذا كانت السيرة بمرأى ومسمع منهم ، وهذا وإن كان يصحّح كون البحث عنها مسألة أُصولية ، لكنّها لا تخرج عن الكشف عن السنّة التي هي قول المعصوم وفعله وتقريره ، فلا يصحّ عدّها أصلاً مستقلاً ، أو دليلاً خاصاً وراء الأدلّة الأربعة ، فهي داخلة تحت تقرير المعصوم الذي هو قسم من السنّة.