وانّه لا يحتجّ به إذا خالف الكتاب والسنّة ، ممّا لا غبار عليه.
إنّما الكلام في جواز الاعتماد عليه في كشف الحكم الشرعي الكلّي ، سواء أكان سائداً في عصر المعصوم أو لا.
قال أبو زهرة : العرف العام هو الّذي اتّفق عليه الناس في كلّ الأمصار ، كدخول الحمام واطّلاع الناس بعضهم على عورات البعض أحياناً ، وعقد الاستصناع. نعم العرف الخاص الّذي يسود في بلد أو طائفة فإنّ هذا العرف لا يقف أمام النص. (١)
وقال ابن عابدين : وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص للنصّ الّذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنص ، لأنّا عملنا بالنصّ في غير الاستصناع. (٢)
وهذه الجمل توضح موقفهم من العرف وانّه حجّة فيما نصّ فيه وانّه ربما يكون مصدراً للتشريع بل مخصصاً له. وهذا هو المدّعى ، ولنذكر دلائلهم على مدّعاهم.
ثمّ إنّهم استدلوا على حجّية العرف ببعض الآيات والروايات :
١. قوله سبحانه : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ). (٣)
قال ابن عابدين : واعلم أنّ بعض العلماء استدلّ على اعتبار العرف بقوله سبحانه : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ). (٤)
__________________
(١). أُصول الفقه : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.
(٢). سيوافيك توضيح عقد الاستصناع.
(٣). الأعراف : ١٩٩.
(٤). رسائل ابن عابدين ، رسالة نشر العرف : ١١٣.