٤
الجمع بين الحكم
الواقعي والظاهري
إنّ العنوان الواقعي لهذه المسألة عند القدماء هو : جواز التعبّد خبر الواحد عقلاً ، ولكنه تغيّر عنوانها في الأعصار المتأخرة من عصر المحقّق البهبهاني (١١١٨ ـ ١٢٠٦ ه ـ) إلى الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وبقي إلى يومنا هذا. وإليك بعض كلمات القدماء.
قال المرتضى (٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه ـ) : إنّ شبهة من أحال التعبّد بالعمل بالخبر الواحد في تخصيص أو غيره ، التي عليها المدار ومنها تتفرع جميع الشبه أنّ العموم طريقة العلم فلا يجوز أن يُخصّ بما طريق إثباته غالب العلم. ثمّ قام بقلع الشبهة. (١)
وقال الشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه ـ) في فصل خاص بذكر الخبر الواحد : اختلف الناس في خبر الواحد ـ إلى أن قال : ـ فقال قوم لا يجوز العمل به عقلاً. (٢)
__________________
(١). الذريعة : ١ / ٢٨١.
(٢). العدّة : ١ / ٩٨.