يتجلّى بصورة أُخرى وهو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، كما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والظاهري هو الإباحة ، فالعمل بالثاني يفوّت مصلحة الحكم الواقعي ؛ كما أنّه إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهري هو الوجوب ، فهو يوقع المكلّف في المفسدة.
هذا هو المحذور الملاكي سواء أتجلّى بصورة اجتماع المصلحة أو المفسدة أو تفويتها أم بصورة الإلقاء بالمفسدة.
المحذور الخطابي
المحذور الخطابي عبارة عن اجتماع المثلين أو الضدين ، فعند الموافقة يلزم الأوّل أي تشريع حكمين متماثلين لموضوع واحد ، وعند المخالفة يلزم الثاني ، أي تشريع حكمين ضدّين لموضوع واحد.
المحذور المبادئي
المحذور المبادئي عبارة عن تواجد الإشكال في مبادئ الأحكام ـ أعني : الإرادة والكراهة ـ فانّ البعث والزجر ينشآن منهما ، فلو وافق الظاهريُّ الحكمَ الواقعي يلزم اجتماع الإرادتين في شيء واحد ، وإن تخالفا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة.
هذا كلّه إذا لم يكن هناك كسر وانكسار بين الملاكين ، وإلّا فلو غلب ملاك الظاهري على ملاك الحكم الواقعي يلزم اختصاص الأحكام الواقعية بمَن لم تقم الأمارة عنده على خلاف الواقع ، وهذا هو التصويب وتخصيص الأحكام بالعاملين وإخراج الجاهل عنها.
فعلى من يريد الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري والالتزام بحكمين