٢
أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي
هذا الجواب مبني على أنّ جعل الحجّية لا يفارق جعل المؤدى ـ أي جعل الحكم الظاهري ـ فلا يمكن لنا الالتزام بجعل الحجّية من دون الالتزام بلازمه ، أي جعل الحكم الشرعي على وفق الأمارة ، بل يمكن أن يقال أنّه لا معنى لجعل الحجّية سوى جعل تلك الأحكام.
وعلى ضوء هذا أجاب عن المحاذير بأنّ أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي ، والمراد من الحكم الحقيقي ما صدر عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته وكراهته ، مستلزمة لإنشائه زجراً أو بعثاً ، كما أنّ المراد من الحكم الطريقي هو الحكم المنشأ عن مصلحة في نفس الحكم لا في المتعلّق ، موجبة لإنشائه الذي هو سبب التنجز إن صادف الواقع والاعتذار إن خالف الواقع ، وعندئذ ترتفع المحاذير.
أمّا المحذور الملاكي فلاختلاف متعلّق المصلحة والمفسدة ، فحامل الملاك في الحكم الواقعي هو المتعلّق والآخر هو نفس الحكم.
أمّا الخطابي فهو مندفع باختلاف الحكمين جوهراً وذاتاً ، لأنّ أحدهما طريقي والآخر حقيقي ، فلا يلزم من اجتماعهما (اجتماع المثلين) المحال ، أو