٣
تقسيم الفعلي إلى منجّز وغير منجّز
كان الجواب الثاني مبنيّاً على أنّ الحكم الظاهري ليس حكماً حقيقياً ، بل حكم طريقي للتنجيز والتعذير ، ولكنّه ربّما لا يتماشى هذا الجواب مع الأُصول العملية غير المحرزة ، كقوله : كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، فإنّ ظاهره جعل الحكم الحقيقي في صورة الشك في الحلية والحرمة ، وعند ذلك يعود المحذور عند ما كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهري هو الحليّة ، حيث إنّ الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع واقعاً وفعلاً ، وذلك لأنّ الإباحة على قسمين :
الأوّل : أن تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين.
الثاني : أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة.
ومن المعلوم أنّ الإباحة بالمعنى الثاني لا تجتمع مع النهي ، وعند ذلك التجأ المحقّق الخراساني إلى جواب ثالث وهو :
أنّ الأحكام الواقعية كلّها فعلية لكنّها على قسمين :
أ. فعلي منجّز ، وهو إذا علم به المكلّف أو أصابته الأمارة.
ب. فعلي غير منجّز ، وهو ما إذا خالفته الأمارة.