الأحكام الإنشائية فعلية ، وذلك لترتّب الأثر وإن لم يصر فعلية ، كما في مورد النذر. كما إذا نذر لله أن يصلي ركعتين إذا قامت الأمارة على حكم إنشائي ، فيجب العمل بالنذر وإن لم يصر فعلياً.
إلى هنا تمّ الكلام حول الإشكال الأوّل الذي أورده المحقّق الخراساني على الشيخ الأنصاري ، وإليك الإشكال الثاني.
الإشكال الثاني : وجود أحكام واقعية فعلية
وحاصل الإشكال هو كيف يلتزم الشيخ بكون الأحكام الواقعية إنشائية مع أنّا نعلم وجود أحكام فعلية بعثية وزجرية في موارد الطرق والأُصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية ، فإذا قامت الأمارة على حكم فعلي واحتملنا مخالفتها للواقع يلزم منه احتمال اجتماع حكمين فعليين متنافيين فكما أنّ القطع بالمتنافي محال فهكذا احتماله.
ثمّ خرج المحقّق الخراساني بالنتيجة التالية وقال : فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الفعلي الواقعي ـ الذي يكون مورد الطرق إنشائياً ـ غير فعلي.
أقول : ما نسبه المحقّق الخراساني إلى الشيخ لا يصدّقه كلامه في المقام فيكون ما ساقه من الإشكالات أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، لأنّ ظاهر كلامه في الفرائد أنّ الأحكام الواقعية فعلية ، فإذا قامت الأمارة على وفقها فالمؤدى هو نفس الحكم الواقعي ، وأمّا إذا خالفها فالمكلّف معذور في مخالفة الحكم الواقعي غير أنّ المصلحة الفائتة أو المفسدة الواقعة ، بالمصلحة السلوكية. وإليك بيان مرامه في ضمن أُمور :