١. الحكم الواقعي عند الشيخ هو الحكم المتعيّن المتعلق بالعباد الذين تحكي عنه الأمارة ويتعلق به العلم لا الظنّ وقد أُمر السفراء بتبليغه وإن لم يلزم امتثاله فعلاً في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه إلّا أنّه يكفي في كونه الحكم الواقعي ، أنّه لا يُعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً مقصّراً والرخصة في تركه عقلاً كما في الجاهل القاصر أو شرعاً كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه. (١)
٢. إنّه قدَّس سرّه دفع محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة بالمصلحة السلوكية ، وحاصل ما أفاد : أنّ الإشكال إنّما يتوجّه إذا لم تتدارك المصلحة الفائتة أو المفسدة الواردة ، بمصلحة في نفس التعبّد بالظن بمعنى انّه لا مانع أن يكون في سلوك الأمارة وتطبيق العمل عليها مصلحة يجبر بها الفائتة منها أو الواردة من المفسدة ، وذلك لأنّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم مفسدة العسر والحرج وبالتالي خروجهم عن الدين بخلاف الأمر بالعمل بالأمارة والأُصول ففيها تسهيل للمكلّفين في سلوكهم الاجتماعي والفردي ، والمصلحة السلوكية لا تمسّ كرامة الواقع ولا تغيره غير انّه إذا صادفت الأمارة الواقع يكون نفس الواقع وإلّا يكون كاذباً ، ولكن نفس العمل بالأمارة لما كان ذا مصلحة سلوكية يتدارك به ما فات من المصالح أو ابتلى به من المفاسد. (٢)
والمتبادر من هذه العبارة أنّ العمل بالأمارة ذا مصلحة سلوكية وهو مصلحة اليسر في العمل بالدين ، لأنّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم مفسدة العسر والحرج.
وأمّا في مورد الأمارات فليس هنا جعل للحكم الشرعي سواء أوافق الواقع
__________________
(١). الفرائد ، ٣٠ ، طبعة رحمة الله.
(٢). الفرائد : ٣٠.