أو خالف ، وانّما تتضمن الأمارة وجوب العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل «على طبقها». (١)
٣. ثمّ إنّه قدَّس سرّه دفع بالأمرين السابقين كلّ المحاذير.
أمّا تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة فيتدارك بالمصلحة السلوكية.
وأمّا اجتماع المصلحة والمفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم الواقعي والآخر بالعمل بالأمارة ونفس السلوك.
وأمّا محذور مبادئ الأحكام ، أعني : الإرادة والكراهة فمتعلّق بأحدها الحكم الواقعي والآخر العمل بالأمارة.
وأمّا محذور التضادّ الخطابي فهو مرفوع بإنكار الحكم الظاهري وأنّه ليس هنا حكم وراء الواقع. نعم أمر بالعمل بالأمارة لحيازة المصلحة السلوكية وبذلك تُعلم الأُمور التالية :
١. أنّ ما نسب المحقّق الخراساني إلى القائل بأنّ الأحكام الواقعية إنشائية ، ثمّ أورد عليه إشكالين بقوله تارة وأُخرى ثانياً أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، لمّا عرفت من أنّ الشيخ يعتقد بأنّ الأحكام الواقعية لها خصائص أربع :
أ. لا يُعذر إذا كان عالماً.
ب. لا يُعذر إذا كان جاهلاً مقصّراً.
ج. يُعذر إذا كان جاهلاً قاصراً.
د. إذا كان معذوراً شرعاً.
ومن له هذه الشئون الأربعة يكون (الحكم) فعلياً لا إنشائياً.
__________________
(١). الفرائد : ٢٧ ، طبعة رحمة الله.