د. فعندئذ يترتّب عليه عدم الوجوب.
وعدم الوجوب متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين ، لأنّ الحكم الواقعي في رتبة ثانية والظاهري في رتبة رابعة.
ثمّ أورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في رتبة الحكم الواقعي لكن الحكم الواقعي ـ لأجل إطلاقه وشموله للحالات الثلاثة أعني : العلم بالحكم الواقعي أو الجهل به أو الشكّ فيه ـ واقع في مرتبة الحكم الظاهري وهذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الخراساني في نقد القائلين بالترتب.
إلى هنا تمت الأجوبة الخمسة التي ذكرها الخراساني مع التفصيل والبيان.