فإن قلت : إنّ إنشاء الإيجاب والزجر مسبوقان بإرادتين متضادتين فكيف يمكن أن تتعلّق إرادتان بشيء واحد في آن واحد.
قلت : هذا محذور آخر سيوافيك بيانه في المحذور المبادئي والكلام في المقام في المحذور الخطابي.
٢. أنّ الإشكال مبني على أن يكون في مورد الأمارات والأُصول حكم شرعي طبق المؤدّى وهو خلاف التحقيق ، إذ ليس للأمارة والأُصول المحرزة دور سوى الطريقية والإيصال إلى الواقع ، فإن وافق الواقع فالمتحقّق هو الواقع ، وإلّا فقد تضمّن خبراً كاذباً.
نعم يمكن القول بجعل الحكم الظاهري في الأُصول غير المحرزة كالحليّة في قوله : كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، وكالطهارة في قوله : كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ، ففي هذه الصورة يدفع المحذور الخطابي بالجواب الأوّل وهو اعتبارية إنشاء الحليّة أو الطهارة.
٣. المحذور المبادئي
إذا تعلّقت الإرادة القطعية بالأحكام الواقعية وفي الوقت نفسه تعلّقت بالأحكام الظاهرية لزم ظهور الإرادتين المتماثلتين عند التوافق ، أو المتضادتين عند التباين ، ويقرب منهما مشكلة الحب والبغض إذا كان هناك تخالف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.
والجواب ما عرفت من أنّه ليس لنا في مورد الأمارات والأُصول المحرزة حكم مجعول باسم الحكم الظاهري حتّى تتعلّق به الإرادة والكراهة ، ولو كانت هناك إرادة أو كراهة فقد تعلّقتا بالحكم الواقعي فحديث اجتماع الإرادتين أو