الكتاب وإن كان قطعي الصدور ولكنّه ظني الدلالة ، وخاص الخبر وإن كان ظني الصدور ولكنّه قطعي الدلالة ، فصار لكلّ قوة من وجه فتساويا فتعارضا فوجب الجمع بينهما.
ثمّ ردّ عليه بأنّ الخاص أيضاً ليس بقطعي الدلالة ـ إلى أن انتهى إلى قوله : ـ بأنّ كليهما ظنيان تعارضا وتساويا ولأجل أنّ التخصيص أرجح أنواع المجاز رجّحنا التخصيص. (١)
نعم ذهب السيد المرتضى في «الذريعة» والشيخ في «العدّة» إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، لا بملاك أنّ ظواهر الكتاب قطعيّة ، بل لوجود القصور في حجّية خبر الواحد.
قال المرتضى : والذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال وقد كان جائزاً أن يتعبد الله تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنّه ما تعبّدنا به. (٢)
وقال الشيخ في العدّة : لو سلّم لهم العمل بخبر الواحد على غاية اقتراحهم لم يجز تخصيص العموم به ، لأنّه ليس ما دلّ على وجوب العمل بها ، يدلّ على جواز التخصيص ، كما أنّ ما دلّ على وجوب العمل بها ، لا يدلّ على وجوب النسخ بها ، بل احتاج ذلك إلى دليل غير ذلك ، فكذلك التخصيص فلا فرق بينهما. (٣)
نعم يظهر من بعض كلماته أنّ عموم الكتاب يفيد العلم وخبر الواحد
__________________
(١). القوانين المحكمة : ١ / ٣٠٩.
(٢). الذريعة : ١ / ٢٨٠.
(٣). عدة الأُصول : ١ / ٣٤٥.