يوجب غلبة الظن ، ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حال فوجب لذلك أن لا يُخص العموم به. (١)
والظاهر أنّ مراده هو كون الكتاب قطعي الصدور وخبر الوحد ظني الصدور فلا يترك القطعي بالظني ، وإلّا فلو أُريد العلم لأجل الدلالة فالخبر الواحد ـ مع قطع النظر عن الصدور ـ مثله.
هذا وقد شرح الرازي هذا الموضوع نقدّمه ضمن أُمور :
__________________
(١). عدة الأُصول : ١ / ٣٤٤.