أشار إلى دور الظن الخاص فيها (١) :
وهذا هو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه في صدر البحث.
قد عرفت عدم حجّية الظن الانسدادي في العقائدي من غير فرق بين ما يجب فيه المعرفة التفصيلية وما يكفي فيه عقد القلب وإن لم تكن فيه معرفة تفصيلية ، إنّما الكلام في حجّية الظن الخاص في كلا المقطعين ، فالمحقّق الخراساني يرى أنّه لا يتنزل من العلم إلى الظن ، فإن أمكن تحصيل العلم فهو ، ومع العجز عن العلم كان معذوراً.
أقول : كان عليه أن يبرهن على الموضوع بشكل آخر ، وهو أنّ باب العلم مفتوح في العقائد التي يكفي فيها عقد القلب ، ومعه لا يعمل بالظن إذ فيه مظنّة البدعة.
نعم فيما يجب فيه المعرفة التفصيلية كالأُصول الخمسة أو الأربعة إن تمكن من تحصيل العلم فهو ، وإلّا فيُعدّ معذوراً إذا كان قاصراً.
ثمّ القصور يستند تارة إلى غفلة المكلّف وأُخرى إلى غموض المطلب مع قلة الاستعداد ، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال.
نعم إذا كان الجهل عن تقصير في الاجتهاد ولو لأجل حب طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف فهو غير معذور.
فتلخص من ذلك أُمور :
١. أنّ الظن الخاص غير معتبر في العقائد بكلا قسميها.
٢. إذا لم يتمكن من تحصيل العلم لا يتنزل إلى الظن بل يكون معذوراً إن كان جاهلاً قاصراً.
__________________
(١). أشار إليه بقوله : «ثمّ إنّه لا يجوز الاكتفاء بالظن».