مثلاً إنّ الفقيه إذا وقف على أنّ صحيح الإجارة وفاسدها يوجب الضمان وأنّ البيع أيضاً يوجب فاسده وصحيحه الضمان ، إلى غير ذلك من المسائل الّتي فيها مبادلة بين المالين أو بين المال والمنفعة ، فينتزع من الجميع قاعدة كلّية ويقول : كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
فالقواعد الأُصولية في طريقة الفقهاء أشبه بالقواعد الفقهية ، فكلّ قاعدة لا تنسجم مع ما وقف عليه الفقيه في ثنايا استنباطه تكون مردودة وإن كان البرهان يوافقه.
طريقة الإمامية في تدوين الأُصول
وأمّا طريقة الإمامية فالموجود ما بين أيدينا من القرن الرابع أشبه بطريقة المتكلّمين ، حيث طرحوا أُصولاً وقواعد لها دور في استنباط الحكم الشرعي ، وربّما ألجأتهم الظروف إلى إدخال المسائل الكلامية في كتبهم ، وفي الوقت نفسه ، استمدّوا في تأسيس القواعد الأُصولية من الروايات الواردة من أئمّة أهل البيت عليهمالسلام. وإليك نزراً ممّن ألّف على هذا النمط.
١. محمد بن محمد بن النعمان (المتوفّى ٤١٣ ه ـ) : مؤلّف كتاب : «التذكرة في أُصول الفقه».
٢. الشريف المرتضى (المتوفّى ٤٣٦ ه ـ) : مؤلّف : «الذريعة».
٣. سلّار الديلمي (المتوفّى ٤٤٨) : مؤلّف : «التقريب في أُصول الفقه».
٤. محمد بن الحسن الطوسي (المتوفّى ٤٦٠ ه ـ) : مؤلّف : «العدّة في أُصول الفقه».
٥. ابن زهرة الحلبي (المتوفّى ٥٥٨ ه ـ) : مؤلّف : «الغنية».