وهذه هي المسألة المعروفة بالترتب ولها دور في استنباط قسم من الأحكام واطلب تفاصيلها عن المحصول. (١)
٤. العام بعد التخصيص ليس بمجاز
الرأي المعروف عند الأُصوليين انّ العام المخصَّص مجاز ، لانّ المخصِّص قرينة على استعماله في غير المعنى الموضوع له ، ولكن المحققين من أصحابنا أثبتوا انّه بعد التخصيص أيضاً حقيقة مطلقاً سواء أكان المخصص متصلاً أم منفصلاً بتصوير أنّ للمتكلّم ارادتين : إرادة استعمالية ، وإرادة جديّة والعام مطلقاً مستعمل بالإرادة الاستعمالية في المعنى الموضوع له ، والتخصيص إنّما يتوجه إلى الإرادة الجدية فالمتكلّم يستعمل العامّ في المعنى الموضوع له ، ثمّ يشير بدليل آخر إلى انّ قسماً منه ليس بمراد جداً ، ولا يستلزم ذلك استعمال العام من بدء الأمر في الخصوص.
ويترتّب على ذلك ثمرة أُصولية وهي صحّة التمسك بالعام عند الشك في وجود تخصيص ثان ، لانّ العام حسب الفرض استعمل في العموم بالإرادة الاستعمالية وانعقد ظهوره فيه وهو حجّة فيه ولا يصحّ رفع اليد عنه إلّا بمقدار ما قام الدليل على خلافه والمفروض عدم قيامه إلّا في مورد واحد.
٥. دلالة المطلق على الشيوع عقلية
عرف الأُصوليّون القدماء المطلق بانّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه ، وظاهر ذلك انّ دلالة المطلق على الفرد الشائع دلالة لفظيّة ، وليست كذلك لانّ البيع ـ مثلاً ـ في قوله سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) موضوع للطبيعة المعرّاة عن كلّ
__________________
(١). المحصول : ٢ / ٧٥ ـ ٨٠.