قيد ، وليس فيه ما يدلّ على الشيوع ولا على فرد منها بل مدلولها ، نفس الطبيعة. هذا من جانب ، ومن جانب آخر : انّ المتكلّم في مقام بيان تمام مطلوبه ومراده فلو كان متعلق التحليل بيع خاص لبيّنه.
فانضمام هذين الأمرين ، يثبت انّ الامتثال يحصل بإتيان أي فرد من أفراد الطبيعة ، لانّها توجد بفرد ما ، فالشيوع بمعنى كفاية إتيان كلّ فرد في مقام الامتثال حكم عقلي لا لفظي.
٦. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح
كان الرائج بين قدماء الأُصوليين ، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، مثلاً إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم العالم الفاسق ، وثبت انّ زيداً عالم ولم يثبت أنّه غير فاسق ، فالرائج عنه هو التمسك بالعام والقول بوجوب اكرامه.
والشاهد على ذلك افتاؤهم فما لو تلف مال الغير عند شخص وشك في انّ يده كانت يداً أمانية أو غيرها فيحكم عليه بالضمان تمسكاً بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.
مع انّه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج اليد الأمانية عنه ، حيث إنّ الأمين لا يضمن ما لم يكن هناك تفريط ، فالأمر دائر في بقاء زيد تحت العام إذا كانت يد غير أمانية وخروجها عنه ودخولها تحت المخصص إذا كانت أمانية. ومع دوران الأمر بين الأمرين كيف يصحّ التمسك بالعام وعلى ضوء ذلك ذهب أصحابنا إلى عدم صحّة التمسك بالعام إلّا إذا ثبت بنحو من الأنحاء عدم عنوان المخصص والتفصيل في محله. وللمسألة دور كبير في الفقه يقف عليه من كان ممارساً للفقه.