سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) وبعث الرسول كناية عن بيان الوظائف في العقائد والأحكام وقول النبيّ الأكرم : «رفع عن أُمّتي تسع : ما لا يعلمون ...».
وهذا (الشكّ في أصل الحكم) يسمّى في مصطلح الأُصوليّين بالشبهة البدويّة.
ج. إذا كان عالماً بالحكم وجاهلاً بالمكلّف به
إذا كان المكلّف عالماً بالحكم الشرعي وجاهلاً بالمكلّف به ، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر ولم يعرف القبلة ، فيحكم العقل بالاشتغال ولزوم تحصيل البراءة اليقينية وهو الصلاة إلى أربع جوانب ليعلم أنّه صلّى إلى القبلة.
من غير فرق بين كون الجهل متعلّقاً بالموضوعات الخارجية كالمثال المذكور أو بمتعلقات الأحكام كما إذا علم بأنّه فات منه صلاة واحدة مردّدة بين المغرب والعشاء ، فالعقل يحكم بوجوب الجمع بينهما ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وعلى هذا الأصل فرّعوا فروعاً كثيرة.
د. تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط ممكناً
كما إذا دار أمر الشيء بين كونه واجباً أو حراماً ، فالمرجع هاهنا هو التخيير.
وبذلك ظهر أنّ علاج الشكّ في الموضوع ، أو الحكم الشرعيين ، يتحقّق بإعمال القواعد الأربع حسب مظانها وهي :
أ. الاستصحاب ، عند ما كانت هناك حالة سابقة.
__________________
(١). الإسراء : ١٥.