الطهارة قبل الطواف ، وذلك لأنّ الدليل الثاني جعل الطواف من مصاديق الصلاة ادّعاءً وتشريعاً فيكون الطواف محكوماً بالصلاة من أحكام.
وأمّا الوارد فهو أن يكون أحد الدليلين مزيلاً ورافعاً لموضوع الدليل الآخر ، وهذا نظير قول الثقة بالنسبة إلى أصل البراءة العقلية ، فإنّ موضوع البراءة هو قبح العقاب بلا بيان ، أي بلا بيان من الشارع ، فإذا أخبر الشارع بحجّية قول الثقة فيكون قوله في مورد الشك بياناً من الشارع ، فيكون رافعاً له.
١٣. الأقل والأكثر والشكّ في المحصّل
إذا تعلّق الحكم الشرعي بمركب ذي أجزاء ، وشككنا في قلّة أجزائه وكثرته ، كما إذا شككنا في أنّ الجلسة بعد السجدتين واجبة أو مستحبة ، فالمرجع هو البراءة عن وجوبها ، لأنّ الأجزاء الباقية معلومة الوجوب وهذا الجزء مشكوك وجوبه ، فيرجع فيه إلى أصل البراءة ، أخذاً بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» حيث إنّ وجوب هذا الجزء ممّا لا يُعلم.
وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الأُصوليّين من الإمامية «بالأقل والأكثر الارتباطيين».
ولكنّهم استثنوا صورة أُخرى ربّما تسمّى بالشكّ في المحصّل تارة ، والشكّ في السقوط ثانياً ، ومورده ما إذا كان المكلّف به أمراً بسيطاً لا كثرة فيه ، ولكن محقَّقه ومحصّله في الخارج كان كثيراً ذا أجزاء ، فشككنا في جزئية شيء لمحصِّله وعدمه ، مثلاً لو قلنا بأنّ الطهور في قوله : «لا صلاة إلّا بطهور» اسم للطهارة النفسانية الحاصلة للنفس الإنسانية لا للغسلات والمسحات ، ولكن نشكّ في جزئية شيء كالمضمضة والاستنشاق وعدمه للمحصِّل ، فيحكم هنا بالاشتغال ولزوم ضم