نجاسة الثوب ، وذلك لأنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء ، نابع عن كون الماء طاهراً وعدمه ، فإذا قلنا بحكم الشارع : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بطهارة الماء وقال إنّه طاهر ، فيزول الشك في جانب الثاني ويحكم عليه بالطهارة ، وذلك لأنّ كلّ نجس ، غسل بماء محكوم بالطهارة فهو طاهر.
ومن هنا ينفتح أمام الفقيه باب واسع لرفع التعارض بين الأُصول العملية.
١٥. ما يصحّ أخذه في المتعلّق وما لا يصحّ
ومن ابتكاراتهم تقسيم القيود إلى قسمين :
قسم يتعلّق به الطلب ويقع تحت دائرته ، كالطهارة ، فيقال : صلّ مع الطهارة ، أو صلّ إلى القبلة ، إلى غير ذلك من القيود المأخوذة في جانب المتعلّق.
وهناك قيود لا يتعلّق بها الطلب ولا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الطلب بالمتعلِّق ومثلها ـ ما يتولد بعد تعلّق الطلب ـ ب ـ لا يقع متعلّقاً له ، كقصد الأمر وقصد الوجه (الوجوب أو الندب) ، فإنّ هذه القيود ، قيود فوق وقد دائرة الطلب وإنّما تتولّد بعده.
ويترتّب على ذلك أنّه لو شكّ في أنّ واجباً كذا تعبّدي أو توصّلي ، لا يمكن الحكم بأنّه توصّلي بحجّة أنّ قصد الأمر لم يقع في متعلّق الأمر ، لأنّ المفروض أنّ قصد الأمر ـ على فرض وجوبه ـ لا يمكن أخذه في متعلّق الطلب ، فعدم أخذه فيه لا يكون دليلاً على عدم أخذ قيداً للمتعلّق.
وهذا التقسيم وإن وقع موضعاً للنقاش ، ولكنّه لا يخلو عن فائدة.