١٧. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلّي
قسّم المستصحب إلى كونه جزئياً وكلّياً. فلو علمنا بوجود زيد في الغرفة وشككنا في خروجه فيصحّ لنا استصحاب وجوده الجزئي كما يصحّ لنا استصحاب وجود الإنسان ، لأنّ في العلم بوجود زيد في الغرفة علماً بوجود الإنسان فيه.
وعلى ذلك تترتب آثارٌ في الفقه.
١٨. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي
إذا كان الحكم الشرعي محمولاً على الموضوع بلا قيد ولا شرط ، فالحكم تنجيزي وإلّا فتعليقي ، سواء عُبّر عنه بالجملة الخبرية التي قصد منها الإنشاء في نحو قولك : العصير العنبي حرام إذا غلى ، أو بالجملة الإنشائية نحو قولك : اجتنب من العصير العنبي إذا غلى.
وعندئذ يقسّم الاستصحاب حسب انقسام القضية إلى استصحاب تنجيزي واستصحاب تعليقي ، وقد وقع الكلام في جواز التنجيزي وعدمه.
١٩. الأُصول المثبتة
إنّ القدماء لمّا قالوا بحجّية الاستصحاب من باب الظن والأمارة ، رتّبوا عليه الآثار العقلية ؛ وأمّا المتأخّرون من أصحابنا الإمامية فلمّا قالوا بحجّية الاستصحاب بما أنّه أصل لا أمارة ، منعوا من ترتيب الآثار العقلية لأنّه أصل والأصل لا يثبت به إلّا الحكم الشرعي فقط ، ونوضح ذلك بالمثال التالي :