إذا شككنا في حياة زيد فمقتضى قوله : «لا تنقض اليقين بالشك» هو ترتيب الآثار الشرعية ، للحياة الواقعية ، على الحياة التعبّدية الثابتة بالأصل ، فهو ـ بفضل الاستصحاب ـ مالك لماله ، لا يقسّم باحتمال موته.
وأمّا الآثار العقلية للحياة ، كجريان الدم في عروقه فلا يثبت باستصحاب الحياة ، وإن كان من لوازمها. وعلى ضوء ذلك لو ترتّب على جريان الدم أثر شرعي ـ كإعطاء الصدقة للفقير ـ فلا يثبت ولا يُحكَمُ به ، وذلك لتوسط الأمر العقلي (جريان الدم) بين المستصحب (الحياة) ، والأثر الشرعي : (وجوب الصدقة) فالحياة ، تلازم جريان الدم ، وهو موضوع لوجوب التصدّق.
وإيضاحاً للحال نأتي بمثالين :
١. إذا مات الوالد في زوال يوم الجمعة ، وعلمنا بموت الولد أيضاً لكن تردّد موته بين كونه قبل الزوال أو بعده ، فموت الوالد لأجل كونه معلوم التاريخ وغير مشكوك لا من جهة أصل وجوده ولا زمانه لا يجري فيه الأصل ، بخلاف موت الولد فإنّه يجري فيه الأصل ، فيقال : الأصل بقاء حياة الولد إلى زوال يوم الجمعة.
فلو كان الأثر (الإرث) مترتّباً على حياة الولد حين موت الوالد فيرثه الولد ، وأمّا لو قلنا بترتّبه على تأخّر موته عن حياة الأب ، فلا يرث ، لأنّ عنوان التأخر لازم عقلي للمستصحب ، حيث إنّ لازم بقاء حياة الولد ، إلى زمان موت الوالد مع العلم بموته أيضاً ، هو تأخّر موته عن موت الوالد.
٢. إذا علمنا بإصابة البول للماء القليل زوال يوم الجمعة ، ثمّ علمنا بأنّه صار كرّاً إمّا قبل الزوال أو بعده ، فالأصل لا يجري في معلوم التاريخ لعدم الشكّ فيه وإنّما يجري في مجهوله ، فيقال : أصالة عدم صيرورته كرّاً إلى زوال يوم الجمعة ، فلو كانت النجاسة مترتّبة على الماء غير الكرّ فيحكم عليه بالنجاسة ، وأمّا لو كان