٤. هل خروج أحد الأطراف ، قبل تعلّق العلم الإجمالي أو مطلقاً ، مانع عن تنجيزه ، أو لا ، أو فيه تفصيل؟
٥. هل طروء الاضطرار على بعض الأطراف قبل تعلق العلم الإجمالي ، مانع عن التنجيز أو لا؟
٦. هل ملاقي بعض أطراف الشبهة ، محكوم بنفس حكم الملاقى أو لا ، أو فيه تفصيل؟
إلى غير ذلك من مباحث لم يسبق إليهم سابق.
رحم الله الماضين من علمائنا
وحفظ الله الباقين منهم