حكم ما لا نصّ فيه
في الفقه السنّي
انّ مصادر التشريع عندنا ، هو الكتاب والسنّة والإجماع ، والعقل ، وأمّا عند السنّة ، فمصادر التشريع ، هي الثلاثة الأُولى ، ثمّ يأتي دور الاستنباط فيعتمد على أُصول وقواعد وعلى رأسها القياس.
قال أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزَي (المتوفّى سنة ٧٤١) : «يجب على العالم أن ينظر أوّلاً في الكتاب فإن لم يجدها ، نظرها في السنة ، فإن لم يجدها نظر فيما أجمع عليه العلماء واختلفوا فيه ، يأخذ بالإجماع ورجّح بين الأقوال في الخلاف فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلّة وعددها على التفصيل عشرون ما بين متفق عليه ومختلف فيه. (١)
وقد اتّفقت كلمتهم على انّه إنّما يعتمد على هذه الضوابط إذا لم يكن هناك دلالة قرآنية ، أو سنة نبوية أو إجماع من العلماء ، قال نظام الدين الشاشي : «القياس حجّة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه
__________________
(١). تقريب الأُصول في علم الأُصول : ١٠١ ، ط دار النفائس ، الاردن.