من الأصل (التأفيف) عند العرف ، مثل دلالة قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) على تحريم الضرب ، ولا شكَّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم ، لأنّه مدلول عرفيّ ، يقف عليه كل من سمع الآية.
الأمر السادس : تنقيح المناط
إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات ، لا يراها العرفُ المخاطبُ دخيلة في الموضوع ، ويتلقّاها من قبيل التمثيل على وجه القطع واليقين ، فهذا ما يسمّى ب ـ «تنقيح المناط» أو «إلغاء الخصوصية» ، كما في قصة الأعرابي حيث قال : هلكتُ يا رسولَ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال له : ما صنعتَ؟ قال : وقعتُ على أهلي في نهار رمضان ، قال : أعتق. (٢)
والعرف يساعد على إلغاء القيدين التاليين وعدم مدخليتهما في الحكم.
١. كونه أعرابياً.
٢. الوقوع على الأهل.
فيعمّ حكم العتق البدويَّ والقرويَّ ، والوقوع على الأهل وغيره ، فيكون الموضوع : «من أفطر بالوقاع صيام شهر رمضان».
وهذا ممّا لا غبار عليه في عامّة الموارد ، وليس هذا من موارد القياس المبحوث عنه ، بل تُعدّ التسرية من المداليل العرفيّة.
الأمر السابع : تخريج المناط
إذا حكم الشارع بحكم على موضوع من دون أن ينصّ لمناطه ولكن اجتهد
__________________
(١). الإسراء : ٢٣.
(٢). صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، الحديث ١٨٧.