مناطاتها الحقيقية وإن كان يظن شيئاً لكن الظن لا يغني من الحقّ شيئاً.
الأمر الثامن : التماس العلل وتصحيح النصوص
ربّما يطلق القياس ويراد به التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية وجعلها مقياساً لصحّة النصوص الشرعية ، فما وافقها يؤخذ ويحكم عليه أنّه حكم الله ، وما خالفها يرفض ويحكم عليه بأنّه ليس حكمه سبحانه.
والقياس بهذا المعنى كان رائجاً في عصر الإمام الصادق عليهالسلام. وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع امرأة كم فيها؟ قال : «عشرة من الإبل» ، قلت : قطع اثنين؟ قال : «عشرون». قلت : قطع ثلاثاً؟ قال : «ثلاثون». قلت : قطع أربعاً؟ قال : «عشرون». قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : إنّ الّذي جاء به شيطان.
قال عليهالسلام : «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين». (١)
والقياس في هذا الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ، ثمّ عرض النصوص على العلل المستنبطة والقضاء فيها بالقبول إن وافق ، والرد إن خالف. والقياس بهذا المعنى صار مهجوراً ، لا يستعمل إلّا في أحاديث أئمّة أهل البيت ، والقياس بالمعنى الرائج عند الفقهاء غير هذا تماماً كما مرّ.
__________________
(١). الوسائل : ٢٩ / ٣٥٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.