إنّ مرجّحات باب التزاحم كلّها من باب تقديم الأهمّ على المهم ، وإليك عناوينها :
أ. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل.
ب. تقديم المضيّق على الموسّع.
ج. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته.
د. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً.
ه ـ. تقديم الواجب المطلق على المشروط.
إلى غير ذلك من الموارد الّتي يستقل العقل فيها بحسن الفعل وقبح ضدّه ، فيستكشف منه كونه كذلك عند الشارع.
ثمّ إنّ الحكم الشرعي المستنبط من حسن الأفعال أو قبحها ، يكون حكماً إلزامياً دائراً بين الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك ، ولذلك تكون الأحكام المستنبطة بالعقل منحصرة في حكمين : الوجوب أو الحرمة.
وذلك لأنّ العناوين المحسنة أو المقبحة ـ بحكم وجوب انتهاء كلّ ما بالعرض إلى ما بالذات ـ تنتهي إلى العدل والظلم ، فإذا كان الفعل حسناً عند العقل فانّما هو لانطباق عنوان العدل عليه ، فيكون خلافه ظلماً ، ومعه كيف يكون جائز الترك (المستحب) أو كان الفعل قبيحاً ، فإنّما هو لانطباق عنوان الظلم عليه ، ومعه كيف يكون جائز الفعل (المكروه) ولذلك حصر المتكلّمون الأحكام الشرعية المستنبطة من العقل في حكمين : الوجوب والحرمة.
وأمّا تقسيم الأحكام الشرعية إلى أقسام خمسة ، فهو وإن كان صحيحاً لكن لا بملاك الحسن والقبح ، بل بملاك المصلحة أو المفسدة الملزمة وغيرها ، وهذا لا يمنع أن يكون في مورد الوجوب والحرمة ملاكان : الحسن العقلي والمصلحة الملزمة ،