٣
الاستصلاح
أو
المصالح المرسلة(١)
المصالح المرسلة : عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها ، ولا إجماع ، وفقَ مصلحة مرسلة لم يدلّ دليل على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها ، وفي الوقت نفسه في اعتبارها جلب نفع أو دفع ضرر.
فقد ذهب مالك وآخرون تبعاً له إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، ولكنّ الشافعي ومن تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط ولا استصلاح ، ومن استصلح فقد شرّع.
وقد اشترط «مالك» فيها شروطاً ثلاثة :
١. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ولا دليلاً من أدلّته.
٢. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم.
__________________
(١). المرسلة : غير المعتمدة على نصّ خاص لاحظ «المدخل للدواليبي : ٢٨٤. ويمكن أن يكون المراد ، المصالح العامة غير المختصة بفرد أو فئة.