٣. أن لا تمسَّ العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على هذا التفسير. (١)
وقد استدلّ عليها بما يلي :
إنّ الوقائع تحدث والحوادث تتجدّد ، فلو لم ينفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح ، ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد ، وقصرت عن حاجاتهم ولم تصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال ، مع أنّها الشريعة العامة لكافّة الناس وخاتمة الشرائع كلّها. (٢)
وقد قرّره بعض المعاصرين بلفظ آخرُ قال :
إنّ الحياة في تطوّر مستمر ومصالح الناس تتجدّد وتتغيّر في كلّ زمن. فلو لمتشرّع الأحكام المناسبة لتلك المصالح لوقع الناس في حرج ، وتعطّلت مصالحهم في مختلف الأزمنة والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطوّرات ، وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها. (٣)
فلنذكر عدّة أمثلة :
١. ما روي أنّ عمر منع إعطاء المؤلّفة قلوبهم ما كانوا يأخذونه في عهد الرسول بعد ما قوي الإسلام.
٢. تجديد عثمان أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة لمّا كثر المسلمون ، ولم يكف الأذان بين يدي الخطيب وإعلامهم.
__________________
(١). الدكتور أحمد شلبي : تاريخ التشريع الإسلامي : ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٢). مصادر التشريع الإسلامي : ٧٥.
(٣). الوجيز في أُصول الفقه : ٩٤ لوهبة الزحيلي.