حقّ التشريع.
إنّ لسبب عدم الاستصلاح من مصادر التشريع أُمور ثلاثة :
١. إهمال العقل كأحد مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح ، لا بمعنى كونه مشرعاً بنفسه ، بل كاشفاً عن التشريع الإلهي في مجالات خاصة مرّت الإشارة إليها سابقاً.
٢. عدم دراسة أحكام العناوين الأوّلية والثانوية كأدلّة الضرر والحرج ، فإنّ الأحكام الأوّلية محدّدة بعدم استلزام إطلاقها الضرر والحرج ، فإذا صار سبباً لأحدهما ، يقدّم حكمها على أحكام العناوين الأوّلية.
٣. عدم التفريق بين الأحكام الشرعية والأحكام الولائية الحكومية ، فإنّ الأُولى أحكام شرعية خالدة إلى يوم القيامة ، وأمّا الثانية أحكام مؤقتة يضعها الحاكم الإسلامي لرفع المشاكل في الحياة ، فإنشاء الدواوين أو سك النقود ، أو فرض التجنيد ونظائرها من هذا القبيل فهي من اختيارات الحاكم الإسلامي.