٤
سدّ الذرائع
الذرائع جمع ذريعة بمعنى الوسيلة.
فتارة تطلق ويراد منها مقدّمة الشيء ، أعني ، ما يتوقّف عليه وجوده ، من غير فرق بين أن يكون واجباً كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، أو حراماً كالمشي إلى النميمة أو استماع الغيبة.
وأُخرى تطلق ويراد منها ما يفضي إلى الحرام ، وإن لم يكن وجود الشيء متوقفاً عليه ، كضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل فإنّه ذريعة للافتتان بها ، فإنّ الضرب بالأرجل في هذه الحالة يُفضي إلى الافتتان وإن كان الافتتان لا يتوقف على الضرب بالأرجل.
وثالثة تطلق ويراد الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة إلّا أنّ فاعلها قصد بها التوصّل إلى أمر محرّم.
وإن شئت قلت : العمل الذي يعدّ حلالاً في الشرع لكن الفاعل يتوصّل به إلى فعل محظور ، والمالكية والحنابلة الذين هم الأصل لتأسيسه يركّزون على هذا القسم وأوضحه الشاطبي بالمثال التالي :