٥
فتح الذرائع
(الحيل)
إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سد الذرائع من أُصول المالكية ، وقد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً في الطعن بالحنفية حيث إنّ نتيجة التحيّل ، إبطال مقاصد الشريعة.
ومن أكثر الناس ردّاً للحيل ، الحنابلة ثمّ المالكية ، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع ، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة وقد عرّف : التوصل بفعل حلال ، إلى فعل محظور ، أو التدرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز. (١) فنقول :
إنّ إعمال الحيل على أقسام :
الأوّل : أن يكون التوصّل بها منصوصاً في الكتاب والسنّة فليس المكلّف هو الذي يتحيّلها ، بل الشارع رخّص في الخروج عن المضائق بطريق خاص ، كتجويز السفر في شهر رمضان لغاية الإفطار ، وقال : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
__________________
(١). سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية : ٧٤.