مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). (١)
الثاني : إذا كان هناك أمر واحد له طريقان أحلّ الشارع أحدهما وحرّم الآخر ، فلو سلك الحلال لا يعد ذلك تمسّكاً بالحيلة ، لأنّه اتخذ سبيلاً حلالاً إلى أمر حلال ، وذلك كمبادلة المكيل والموزون من المثلين ، فلو بادل التمر الرديء بالجيد متفاضلاً عُدّ رباً محرماً ، دون ما إذا باع كل على حدة ، فالنتيجة واحدة ولكن السلوك مختلف.
الثالث : إذا كانت الوسيلة حلالاً ، ولكن الغاية هي الوصول إلى الحرام على نحو لا تتعلّق إرادته الجدية إلّا بالمحرّم ، ولو تعلّقت بالسبب فإنّما تعلّقت به صورياً لا جدياً ، كما إذا باع ما يساوى عشرة بثمانية نقداً ثمّ اشتراه بعشرة نسيئة إلى أربعة أشهر ، فمن المعلوم أنّ الإرادة الجدية تعلّقت باقتراض ثمانية ودفع عشرة وحيث إنّه رباً محرّم احتال ببيعين مختلفين مع عدم تعلّق الإرادة الجدية بهما ، فيكون فتح هذه الذريعة أمراً محرّماً ، وهذا ما يسمّى ببيوع الآجال ، وقد أشار سبحانه إلى هذا النوع من فتح الذرائع بقوله سبحانه : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ)(٢). (٣)
ففتح الذرائع في هذا القسم إبطال لمقاصد الشريعة التي عليها تدور الأحكام.
__________________
(١). البقرة : ١٨٥.
(٢). الأعراف : ١٦٣.
(٣). مجمع البيان : ٢ / ٤٩٠ ، ط صيدا. واقرأ سبب نزولها فيه.