٦
قول الصحابي
تَعدّ المذاهب غير المذهب الحنفي قولَ الصحابي من مصادر التشريع إجمالاً ، والتحقيق انّ لقول الصحابي صوراً يختلف حكمها باختلاف الصور :
١. لو نقل قول الرسول وسنّته يؤخذ به إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية.
٢. لو نقل قولاً ولم يسنده إلى الرسول ودلّت القرائن على أنّه نقل قول لا نقل رأي ، فهو يعدّ في مصطلح أهل الحديث من الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فليس حجّة لعدم العلم بكونه قول الرسول. غاية الأمر الظن بأنّه سمعه من رسول الله ، وليس بحجّة ما لم يقم دليل قاطع على حجّيته.
٣. إذا كان للصحابي رأي في مسألة ولم يقع موقع الإجماع إمّا لقلّة الابتلاء ، أو لوجود المخالف ، فهو حجّة لنفس الصحابي المستنبِط ولمقلّديه إذا كان مفتياً وقلنا بجواز تقليد الميت ، وليس بحجّة للمجتهد الآخر.
نعم ذهب مالك وبعض الأحناف إلى حجّيته لسائر المجتهدين ، واختار