المستقلة ، فانّ الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة ، حكم شرعي نظير :
١. وجوب مقدّمة الواجب.
٢. حرمة مقدّمة الحرام.
٣. حرمة الضدّ الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين الحال.
٤. فساد العبادة المنهي عنها ، كالصوم في السفر.
٥. فساد المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر.
إلى غير ذلك من الموارد الّتي توصف بباب الملازمات غير المستقلة ، وفي الفقه الشيعي والأُصول دور كبير لباب الملازمات ، فمن مثبت وناف ومفصِّل.
قال المحقّق السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي : «ومنها ما يحكم به العقل بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات» : أي بملاحظته كحكمه بوجوب المقدّمة بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة ، وبحرمة الضد ، بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق ، وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما ، لئلا يلغو التعليق وذكر القيد ويسمّى بالاستلزامات العقلية كحكم العقل باستلزام إيجاب الشيء وجوب مقدّماته واستلزام الأمر بالشيء حرمة ضدّه ، واستلزام الوجود عند الوجود ، والانتفاء عند الانتفاء ، فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات. (١)
إلى هنا تبيّن حجّية حكم العقل في المجالين :
١. مجال التحسين والتقبيح ويسمّى بالملازمات المستقلة.
__________________
(١). تعليقة السيد علي القزويني المطبوعة على هامش القوانين. لاحظ القوانين : ٢ / ١ ، قسم الحواشي.