٣
في مجال تنقيح المناط
إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات لا يراها العرف دخيلة في الموضوع ويعدّها من قبيل المثال ، كما إذا ورد في السؤال : رجل شكّ في المسجد بين الثلاث والأربع ، فأُجيب بأنّه يبني على كذا ، فإنّ السائل وإن سأل عن الرجل الّذي شكّ في المسجد ، لكنّ العرف يعدّ تلك القيود مثالاً ، لا قيداً للحكم ، فيعمّم الحكم على الرجل والأُنثى ومن شكّ في المسجد والبيت.
إنّ تنقيح المناط الّذي يساعد عليه الفهم العرفي ممّا لا إشكال فيه ، ولا صلة له بالقياس ؛ إذ لا أصل ولا فرع ، بل الحكم في نظر المخاطب يعمّ الرجل والأُنثى ، والشاك في المسجد والبيت ، مرة واحدة.
ومن هذا القبيل قصة الأعرابي الّذي قال : هلكتُ يا رسول الله ، فقال له : ما صنعت؟ قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، قال : اعتق. (١)
والعرف ربما يساعد على إلغاء القيدين التاليين وعدم مدخليتهما في الحكم :
__________________
(١). صحيح مسلم : ٣ / ١٣٨ ـ ١٤٠ ، كتاب الصيام ، الحديث ١٨٧ ، وقد روي بطرق مختلفة مع اختلاف يسير في المتن.