٤
في مجال تخريج المناط
إذا قضى الشارع بحكم في محل من دون أن ينصّ على مناطه ، فهل للعقل أن يستحصل مناط الحكم غير المذكور في النص حتّى يُعمِّم الحكم في ضوء المناط؟
وهذا هو الأمر الرائج في فقه السنّة ، الممنوع في فقه الشيعة ، وقد ذكروا لاستخراج المناط طرقاً سبعة ، والمهم منها هو استنباط العلة عن طريق السبر والتقسيم.
والسبر في اللغة هو الامتحان ، وتقريره : أن تُحصر الأوصاف الّتي توجد في واقعة الحكم وتصلح لأن تكون العلّة واحدة منها ، ويختبرها وصفاً وصفاً في ضوء الشروط الواجب توفّرها في العلّة ، وأنواع الاعتبار الّذي تعتبر به ، وبواسطة هذا الاختبار تستبعد الأوصاف الّتي لا يصحّ أن تكون علّة وتُستبقى الّتي يصحّ أن تكون علّة ، وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصّل إلى أنّ هذا الوصف هو العلّة.
أقول : إنّ السبر والتقسيم إنّما يوجب القطع بالمناط في موردين :
١. إذا كان المورد في وضوح المناط من مقولة تحريم الخمر ، فلو افترضنا أنّه