ولأجل إيضاح المقام نأتي بأمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :
١. قياس الولاية في النكاح بالميراث
يقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في الميراث. المقيس عليه
فيقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح. المقيس
امتزاج الإخوة. المناط
٢. قياس الجهل في المهر بالبيع
إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق. المقيس عليه
فالجهل بالمهر يفسد النكاح. المقيس
وجود المعاوضة والجهل فيها. المناط
٣. قياس ضمان السارق بالغاصب
إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده. المقيس عليه
فالسارق أيضاً يضمن وإن قطعت يده. المقيس
تلف المال تحت اليد العادية. المناط
فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد وعشرات أمثالها تخريجات ظنية ، وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح ، أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح ، لأنّ البيع مبادلة بين مالين ، بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين ، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر ، والمهر ليس عوضاً ، وإن أطلق عليه العوض فإنّما هو