١. عدم حجّية ظواهر الكتاب إلّا بعد ورود التفسير عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، لما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أوّلاً ، ولطروّ مخصّصات ومقيّدات على عمومه وخصوصه ثانياً.
٢. نفي حجّية حكم العقل في المسائل الأُصولية وعدم الملازمة بين حكم العقل والنقل ، وانّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، لا أساس له.
٣. نفي حجّية الإجماع من دون فرق بين المحصّل والمنقول.
٤. ادّعاء قطعية صدور كلّ ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات ، لاهتمام أصحابها بتلك الروايات ، فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها أو تقسيمها إلى الأقسام الأربعة المشهورة ، كما قام به ابن طاووس وتبعه العلّامة.
٥. التوقّف عن الحكم إذا لم يدل دليل من السنّة على حكم الموضوع ، والاحتياط في مقام العمل ، مثلاً التدخين الذي كان موضوعاً جديداً آنذاك يُتوقف عن الحكم فيه ويراعى الاحتياط في مقام العمل بتركه.
ثمّ إنّ المحدّث الشيخ عبد الله بن الحاج صالح السماهيجي الذي هو أحد الأخباريين في القرن الثاني عشر ، ألّف رسالة في المسائل الضرورية التي لا غنى عنها في مرحلتي الأُصول والفروع ، وقد ذكر في تلك الرسالة الفروق بين الأُصوليين والأخباريين ، فبلغت الأربعين. (١)
وقد نقلها صاحب الروضات في ترجمة محمد أمين مؤسس الأخبارية. (٢)
وكما قلنا : فإنّ الأُسس الفارقة المهمة هي ما ذكرنا ، وإليك نقل بعض الفروق الأُخرى :
__________________
(١). روضات الجنّات : ٤ / ٢٥٠.
(٢). روضات الجنّات : ١ / ١٢٧.