بالحكم المستنبط من غير الكتاب والسنّة وهي تحتمل أحد أمرين :
الأوّل : إنّهم يرفضون العمل بالمستنبط من غير المصدرين ، لأجل أنّه لا يفيد القطع بالحكم ، وأنّه لا يخرج عن دائرة الظن ، وهذا يرجع إلى منع الصغرى.
الثاني : إنّهم يرفضون العمل بغيرهما وإن أفاد القطع بالحكم ، وذلك لعدم الملازمة بين حكم العقل والشرع ، والظاهر من بعض كلمات المحدّث الاسترآبادي أنّه كان يركّز على منع الصغرى وهو منع إفادة القطع حيث يقول في كتابه :
الفصل الأوّل في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنيّة في نفس أحكامه تعالى ، ويقول أيضاً في ذيل هذا الفصل : كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامة وجمع من متأخري أصحابنا الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه بالإجماع. (١)
إلى غير ذلك من العبارات الّتي يجدها السابر لكتابه الدالّة على أنّه بصدد منع الصغرى.
ومع ذلك فاحتمال كون النزاع كبرويّاً وهو عدم حجّية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة باق بحاله ، وذلك لأجل نفي الملازمة بين الحكمين : العقلي والشرعي.
لو افترضنا أنّ النزاع كبروي ـ أي في حجية القطع الحاصل من الأدلّة العقلية ـ فيقع الكلام في مقام الثبوت والإثبات.
والمراد من الثبوت : إمكان النهي عن العمل به.
والمراد من مقام الإثبات : ورود النهي عنه شرعاً ، بعد ثبوت الإمكان.
وإليك الكلام في كلا المقامين :
__________________
(١). الفوائد المدنية : ٩٠ ، الطبعة الحجرية.