أصلاً ، لا موافقاً ولا مخالفاً ، بأن تخلو الواقعة من الحكم رأساً ، وعلى ذلك لا حكم للشرع في الموضوع وفاقاً أو خلافاً. (١)
يلاحظ عليه : أنّ احتمال خلو الواقعة من الحكم يخالف مع ما ورد عنهم عليهمالسلام : «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة».
وفي حديث آخر : أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه أو تقولون فيه؟ قال : «بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه» أو «في الكتاب والسنّة». (٢)
فكيف يمكن أن لا يكون للشارع حكم في الموضوعات الخطيرة ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم في خطبة حجّة الوداع : «يا أيّها الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار ، إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه». (٣)
ثمّ إنّ الأخباريّين استدلّوا بطوائف من الروايات الّتي زعموا دلالتها على مدّعاهم ، وإليك استعراضها تحت عناوين خاصة ليسهل للطالب الوقوف عليها ، ولم نذكر جميع الروايات لأنّها غير خارجة عن تلك العناوين.
الطائفة الأُولى : لزوم توسيط الحجّة في بيان الحكم
قامت الأدلّة على لزوم العمل بحكم يتوسط الحجّة في تبليغه وبيانه ، ولا عبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ الحجّة.
ويدلّ على ذلك صحيح زرارة : «أما لو أنّ رجلاً صام نهاره ، وقام ليله ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، وتكون
__________________
(١). الفصول في علم الأُصول : ٣٣٧.
(٢). الكافي : ١ / ٥٩ ـ ٦٢ ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة.
(٣). الوسائل : ١٢ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.