الشكّ متوفّر في الشبهات الموضوعية غالباً.
٢. إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه ولم يكن المورد من قبيل القسم الأوّل فالعقل يستقلّ بالبراءة لافتراض انّ المولى متمكن من بيان وظيفة العبد بأحد النحوين الماضيين ، فإذا سكت ، يستكشف العقل عدم حكم إلزامي في المقام وإلّا لأعرب وأبان.
ثانياً : فلو افترضنا قضاء العقل الدقيق بلزوم الاحتياط في المشكوكات ، فإنّما يصحّ الاعتماد عليه إذا كان الحكم (لزوم إطاعة المولى في المظنونات والمشكوكات) أمراً واضحاً عند أكثر العقول ، فعلى المولى أن يعتمد على قضاء عقل العبد في ذلك المجال ، وأمّا إذا كان حكمه مغفولاً عنه عند العامّة حيث اعتاد الناس أنّ الامتثال رهن البيان ، وقد عرفت أنّ السائد بين العقلاء فيما يرجع إلى الرئيس والمرءوس هو ذاك ، فاعتماد المولى على هذا الحكم الخفيّ على أكثر الناس ، غير صحيح.
هذا تحليل ما وقفنا عليه في الحلقة الثالثة من حلقاته الّتي ألّفها بقلمه الشريف.
ثمّ إنّه قدَّس سرّه بسط الكلام فيما تبنّاه من تقدّم حقّ الطاعة على قبح العقاب بلا بيان في محاضراته وجاء فيها ما يميط الستر عن مرامه ، ونحن نذكر نصّ التقرير لكن بتلخيص.
التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية
يقول قدسسره : إنّ المولوية وحقّ الطاعة ينقسم إلى أقسام ثلاثة :
١. المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار والّتي هي أمر واقعي على حدّ