الجهل المركب منجزاً ومخالفته عصياناً ، وهو خلف لمعذّرية القطع.
٢. أن يكون حقّ الطاعة في خصوص ما يقطع به ويصل إلى المكلّفين من تكاليف المولى ، وهذا هو روح موقف المشهور الّذي يعني التبعيض في المولوية بين موارد القطع والوصول وموارد الشكّ ، ولكنّا نرى بطلان هذه الفرضية أيضاً لأنّا نرى أنّ مولوية المولى من أتمّ مراتب المولوية على حدّ سائر صفاته ، وحقّه في الطاعة على العباد أكبر حقّ ، لأنّه ناشئ من المملوكية والعبودية الحقيقية.
٣. المولوية في حدود ما لم يقطع بالعدم ، وهذه هي التي ندّعيها وعلى أساسها ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي على أساسها ذهب المشهور إلى التبعيض في المولوية ، وكأنّهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف ، نعم لو قيل بأنّ الشارع أمضى السيرة والطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلاء وبمقدار ما تستوجبه من الحقّ فلا بأس به ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء السيرة العقلائية. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ تخصيص المشهور التنجزَ بصورة البيان الواصل ليس لغاية التبعيض في حق الطاعة ، لافتراض انّه أمر واقعي نابع من خالقيته أو منعميته بل تخصيصه بصورة وجود البيان لأجل وجود القصور في ناحية المطيع ، لجهله بالحكم وعدم علمه بالوظيفة ، فالمقتضي للطاعة وإن كان موجوداً ، لكن المانع غير مفقود.
وثانياً : لو كان تخصيص التنجيز بصورة البيان الواصل ، تخصيصاً في مولوية المولى ، يلزم تخصيص التنجيز بصورة ما لم يقطع بالعدم تبعيضاً في حقّ الطاعة
__________________
(١). بحوث في علم الأُصول : ٤ / ٣٠ ، مبحث القطع.