إمّا مطيعاً أو عاصياً أو موافقاً أو مخالفاً.
د. انّ حقيقة التكليف تُلقي مسئولية على عاتق المكلّف سواء أكانت بنحو الإلزام أم لا.
وهذه كلّها من سمات التكليف وهي متوفرة في الأحكام الأربعة دون الإباحة الاقتضائية فهي حكم ولكن ليس بتكليف.
فليس فيها طلب ولا بعث أو نهي أو زجر ، ولا يستلزم العمل بها أي تعب وعناء ، ولا يتصوّر فيها الطاعة والعصيان ولا الموافقة والمخالفة ، ولا يثقل كاهل المكلّف بالحكم بالإباحة كلّ ذلك واضح عند التدبّر.
فإن قلت : كيف تكون الإباحة من مقولة الحكم دون التكليف مع أنّ الحكم منحصر في التكليفي والوضعي ، وعلى هذا فالإباحة الاقتضائية من مقولة التكليف أخذاً بحصر الحكم فيهما.
قلت : إنّ تسمية الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية من باب الغلبة ، لأنّ الأربعة الباقية من مقولته.
نعم الإباحة الوضعية ـ كما في قوله سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ـ بمعنى إمضاء البيع وجعله ماضياً إمّا من مقولة التكليف ، أو موضوع للتكليف ولعلّ الثاني أظهر.
فخرجنا بالنتيجة التالية : انّ في مورد الإباحة الذاتية حكم شرعي نابع من ملاك ذاتي في الفعل تقتضي إنشاء التسوية والترخيص وليس هناك من جانب المولى تكليف ملقى على عاتق العبد.
نعم الإباحة من الأحكام الشرعية فلو قلنا بالموافقة الالتزامية يجب الاعتقاد