إيجاب أو تحريم بل حكم بالتسوية بين الفعل والترك ، ولكنّه لا ينافي أن يتعلّق إلزام بالفعل المباح القطعي ، فضلاً عن المحتمل ، لأجل انطباق عنوان آخر.
ويشهد على صحّة ما ذكرنا الأمران التاليان :
١. انّ الفعل المباح ، إذا صار مبدأ للضرر والحرج ، يعرض عليه اللزوم دون أن يتصوّر وجود التزاحم بين ملاك الإباحة الاقتضائية ، وملاك حرمة الضرر والحرج حتّى يكون تقديم حكمهما على الأُولى من باب الأولوية والأحقية ، لأنّ اقتضاء التسوية بما هو هو لا ينافي ترجيح أحد الطرفين لأجل عامل خارجي ، فاقتضاء الميزان ، تساوي الكفّتين ، لا ينافي ترجيح أحد الطرفين بعامل خارجي ، فلا موضوع للتزاحم حتّى يرجح أثر العامل الخارجي على التساوي الداخلي.
٢. انّ الفعل المباح ربّما يقع مقدّمة للواجب والحرام فإذا قلنا بالملازمة بين حكمي المقدّمة وذيها ، فعندئذ يعرض عليها الإلزام بالفعل والترك ، ولا يتصوّر فيه أي تزاحم بين ملاك الحكمين ، حتّى يكون تقديم الإلزام على الإباحة من باب الأهميّة والأولوية.
وما ربما يقال : من أنّ العبد في الإباحة الاقتضائية مكلّف بحفظ غرض الشارع ومقصده ، وهو الترخيص والتسهيل ، فغير مفيد فإن أُريد انّه مكلّف في مرحلة الاعتقاد ، فهو صحيح فأيّ اعتقاد بحكم الفعل يضاد الإباحة فهو تشريع محرم.
وإن أُريد انّه مكلّف به في مرحلة العمل فهو لازم الاتّباع لكن لو لم يحمله