دور العقل في استنباط
الحكم الشرعي
المشهور عند الأُصوليّين من أصحابنا انحصار الأدلّة في أربعة ، أعني : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ويعبّر عنها في كلماتهم بالأدلّة الأربعة الّتي ربما يقال : إنّها الموضوع لعلم الأُصول وأنّه يبحث فيه عن عوارضها.
ولأجل ذلك تَرى أنّهم عقدوا لكلّ واحد منها باباً أو فصلاً مستقلاً بحثوا فيه عن عوارضه وخصوصيّاته.
فهذا هو المحقّق القمي (١١٥١ ـ ١٢٣١ ه ـ) ، الّذي نهج في تأليف كتابه «القوانين المحكمة» منهج «مقدّمة معالم الدين» للشيخ حسن بن زين الدين العاملي (٩٥٩ ـ ١٠١١ ه ـ) ، قد عقد لكلّ من الأدلّة الأربعة باباً واستقصى الكلام عليها ، وإليك الإشارة إلى عناوينها :
قال : «الباب السادس في الأدلّة الشرعية ، وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : في الإجماع ... (١) المقصد الثاني : في الكتاب ... (٢) ، المقصد
__________________
(١). القوانين المحكمة : ١ / ٣٦٤ ، ٣٩٢.
(٢). القوانين المحكمة : ١ / ٣٩٣ ـ ٤٠٨.