انطلاقاً من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لمعاذ بن جبل عند ما بعثه إلى اليمن قائلاً : «وأمِتْ أمر الجاهلية إلّا ما سنّه الإسلام». (١) كما قام بإقرار بعض العادات والأعراف دون أن يتصرّف فيها إلّا بشيء بسيط ، كالنكاح والطلاق والبيع والإجارة والرهن.
٩. إنّما يعتبر العرف عنصراً في الشرع إذا لم يكن في مجراه حكم شرعي. وبتعبير آخر : يكون المورد ، منطقة فراغ ، وإلّا فلو كان هناك حكم شرعي فلا يكون العرف مورداً للاعتماد.
١٠. إنّ مصب البحث هو صيرورة العرف مصدراً لاستنباط الحكم الشرعي الكلّي ، كخبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة على القول بحجّيتها ، وإلّا فمجرد كونه ممّا يرجع إليه الفقيه في تبيين المفاهيم أو تمييز المصاديق أو القاضي في القضاء وفصل الخصومات لا يكون سبباً لعدّه من المسائل الأُصولية.
__________________
(١). من كلمات الرسول في خطابه التاريخي في حجة الوداع ، ولقد نقله الفريقان باختلاف يسير ولعلّ ما نقله ابن شعبة الحراني في «تحف العقول» أفضل وأجمع ممّا نقله ابن هشام في سيرته ، تحف العقول : ٢٥.